مرسوم رئاسي رقم 23-219
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-219 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1444 الموافق 8 يونيو سنة 2023، يحدّد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 12 و 28 من المرسوم الرئاسي رقم 22–122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدّد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم هياكل عمادة جامع الجزائر، التي تدعى في صلب النص “العمادة”.