مرسوم رئاسي رقم 23-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-206 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2023 مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج 8 يونيو سنة 2023 م لوزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج "الفنون والآداب" وفي البرنامج الفرعي "الابتكار ونشر المنتوج الثقافي والفني" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".