مرسوم رئاسي رقم 23-206
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-206 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار 336.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في " الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.