الباب 2 — نفقات تسيير يرسم ما يأتي :
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار عنوان البرنامج الباب 4 : نفقات التحويل المجموع المصالح والبرنامج الفرعي رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع الجمارك 2.640.500.000 2.640.500.000 الدعم الإداري 2.640.500.000 2.640.500.000
- - 2.640.500.000 2.640.500.000
- - 2.640.500.000 2.640.500.000 الإدارة العامة - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 الدعم الإداري - - 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 1.827.760.000 مجموع الاعتمادات 2.640.500.000 2.640.500.000 1.827.760.000 1.827.760.000 4.468.260.000 4.468.260.000 المفتوحة