مرسوم رئاسي رقم 23-202
· ج.ر عدد 39 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-202 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 22.879.000.000(دج)، كرخصة التزام، وخمسة عشر مليارا وثمانمائة وتسعة وسبعون مليون دينار 15.879.000.000(دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.