مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 8
يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي أيضًا لكل زوجات المُستفيدين المعنيين في حالة تعددهن، وتفقدن هذا الحق بانقضاء الصفة. وتستثنى من هذا الإجراء أرامل رؤساء الدولة السابقون.