الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 7
تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف بجوازات سفر دبلوماسية، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يُقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أيّ تصرف يمسّ بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :
أولا : بصفة شرفيّة : 1 – أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية، 2 – أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني، 3 – قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها : 1 – رؤساء الدولة السابقون، 2 – رؤساء مجلس الأمة السابقون، 3 – رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون، 4 – رؤساء المجلس الدستوري السابقون، 5 – رؤساء المحكمة الدستورية السابقون، 6 – الوزراء الأولون ورؤساء الحكومة السابقون، 7 – وزراء الدولة السابقون، 8 – وزراء الدفاع الوطني السابقون، 9 – وزراء الشؤون الخارجية السابقون، 10 – أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة خمس (5) سنوات، على الأقل، ولا يُزاولون أي نشاط مأجور، 11 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفرقاء الأولون والفرقاء، 12 – السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون.
تحتفظ الشخصيات المذكورة أعلاه، بجواز السفر الدبلوماسي في حالة استدعائهم لوظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.