الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 6
يستفيد بجواز السفر الدّبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدّتها، الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يَعشن معهم تحت نفس السّقف :
أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية : 1 – رئيس الدولة، 2 – مدير الديوان، 3 – الأمين العام، 4 – الأمين العام للحكومة، 5 – المستشارون، 6 – الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م 7 – المدير العام للتشريفات، 8 – المدير العام للأمن الداخلي، 9 – المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، 10 – المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين، 11 – المدير العام للاتصال.
ثانيا : بعنوان الحكومة : 1 – الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 2 – أعضاء الحكومة، 3 – مدير ديوان الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، 4 – المدير العام للأمن الوطني.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى : 1 – رئيس مجلس الأمة، 2 – رئيس المجلس الشعبي الوطني، 3 – رئيس المحكمة الدستورية، 4 – الرئيس الأول للمحكمة العليا، 5 – رئيس مجلس الدولة، 6 – النائب العام لدى المحكمة العليا، 7 – محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، 8 – رئيس مجلس المحاسبة، 9 – محافظ بنك الجزائر، 10 – وسيط الجمهورية، 11 – عميد جامع الجزائر.
رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني : 1 – رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، 2 – الفرقاء الأولون، 3 – الفرقاء، 4 – الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، 5 – قادة القوات، 6 – قائد الحرس الجمهوري، 7 – قائد الدرك الوطني، 8 – قادة النواحي العسكرية، 9 – المدير المركزي لأمن الجيش، 10 – مدير العلاقات الخارجية والتعاون.