مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 4
يُمنح جواز السفر الدّبلوماسي للأعوان الدّبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يُمنح أزواجهم وأبناؤهم القصّر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السّقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يُمنح أبويهم اللّذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.