مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 3
جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هويّة وسفر، ويرتبط بما يأتي :
– ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية،
– الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.