مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يُحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية.