مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
دون الإخلال بأحكام المادة 10 أعلاه، يَحتفظ بجوازات السفر الدبلوماسية، وإلى غاية انتهاء مُدّة صلاحيتها، الأشخاص الذين استفادوا بهذه الوثيقة ولم تعد لهم أحقية في الاستفادة بها بموجب أحكام هذا المرسوم.