مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثالث — جواز السفر لمهمّة
المادة 15
يُسلّم المستفيد من جواز السفر لمهمّة، عند عودته من المهمّة، جوازه لشرطة الجوّ والحدود التي تُرسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.