مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثالث — جواز السفر لمهمّة
المادة 12
جواز السفر لمهمّة وثيقة هويّة وسفر يُسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.