مرسوم رئاسي رقم 23-201
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
الباب الثاني — جواز السفر الدّبلوماسي
المادة 10
يُعيد صاحب جواز السفر الدّبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إيّاه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.