مرسوم رئاسي رقم 23-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-194 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون H