مرسوم رئاسي رقم 23-194
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-194 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره أربعة ملايير وأربعمائة وخمسة وستون مليونا وثمانمائة وتسعون ألف دينار 4.465.890.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج ''الوقاية والعلاج''، البرنامج الفرعي ''الوقاية والعلاج" وفي العنوان الثالث ''نفقات الاستثمار'' من محفظة برامج وزارة الصحة.