المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 1 : نفقات الموظفين الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عنوان البرنامج والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 الدعم الإداري 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 مجموع الاعتمادات 10.800.000 10.800.000 230.000.000 230.000.000 240.800.000 240.800.000 المفتوحة