مرسوم رئاسي رقم 23-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-193 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000(دج)، الجدول 24 مايو سنة 2023 م كرخص التزام واعتمادات دفع تقيّد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.