مرسوم رئاسي رقم 23-193
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-193 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار 240.800.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص "مبالغ غير مخصصة"
وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.