مرسوم رئاسي رقم 23-192 · ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.