مرسوم رئاسي رقم 23-192
· ج.ر عدد 36 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-192 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وأربعة ملايين وأربعمائة وستة وستون ألف دينار 204.466.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، تقيّد تنظيمية في البرنامج "التوجيه الديني والثقافة الإسلامية" وفي البرنامج الفرعي "أماكن العبادة" وفي العنوان الثالث "نفقات الاستثمار" من محفظة البرامج لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.