مرسوم رئاسي رقم 23-190
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-190 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في التخصيص "المبالغ غير المخصصة "، وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.