مرسوم رئاسي رقم 23-189
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-189 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرّي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون أوّل ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مايو سنة 2023 م