مرسوم رئاسي رقم 23-189
· ج.ر عدد 35 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-189 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1444 الموافق 16 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص لسنة 2023 اعتماد قدره أحد عشر مليار دينار 11.000.000.000(دج)، كرخص التزام، يقيّد في البرنامج "حشد الموارد المائية والأمن المائي"، وفي البرنامج الفرعي "تحويلات المياه" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.