مرسوم رئاسي رقم 23-185
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة 9
الدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام، عبر القناة الدبلوماسية، لآخر إبلاغ يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستيفاء الشروط القانونية الداخلية الخاصة بهما واللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.