المادة 6
رفض الدخول وإصدار جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة جديدة .1 يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أي مواطن من دولة الطرف الآخر والحامل لجواز سفر دبلوماسي ولخدمة، صالح، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يمكن اعتباره غير مرغوب فيه. .2 إذا أضاع مواطن دولة أي من الطرفين جواز سفره (ها) الدبلوماسي ولخدمة في بلد الطرف الآخر :
أ) يجب أن يقوم (تقوم) بإبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف، بذلك، و
ب) تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بإصدار جواز سفر دبلوماسي ولخدمة جديد أو وثيقة سفر أخرى له، وتعلم السلطات المختصة للبلد المضيف بذلك.