مرسوم رئاسي رقم 23-185
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة 4
مراقبة الحركة يتم دخول مواطني أي من الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، أو خروجهم من بلد الطرف الآخر، من خلال النقاط المحددة قانونا للدخول والخروج لكلا الطرفين والخاصة بحركة المسافرين الدولية.