مرسوم رئاسي رقم 23-185
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة 3
الموظفون الدبلوماسيون المعتمدون باستثناء أوّل دخول لهم، يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، المعينون لدى ممثلية دبلوماسية أو مركز قنصلي متواجد على إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة صالحة، من الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم.