مرسوم رئاسي رقم 23-185
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة
المادة 11
التعليق .1 يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق التنفيذ الكلّي أو الجزئي لهذا الاتفاق، لأغراض المحافظة على القانون والنظام أو حماية الصحة العامة والأمن. .2 إنّ التعليق، مرفوقا بالأسباب المذكورة سابقا، يجب أن يبلّغ إلى الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من استلام الإخطار الكتابي من قبل الطرف الآخر. يتم إخطار الطرف الآخر بإلغاء إجراء التعليق هذا وفقا لنفس الإجراءات.