المادة 8
يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، والخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، خلال الثلاثين (30) يومًا الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق.
في حالة قيام أحد الطرفين بإصدار نموذج جديد لجواز سفر أو إدخال تغييرات على جوازات السفر المتبادلة مسبقاً، يتعيّن إخطار الطرف الآخر بهذه التغييرات عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ دخول جوازات السفر الجديدة أو المعدلة حيز الخدمة.
ويتضمن الإخطار نموذجا عن الوثائق الجديدة أو المعدّلة ومعلومات عن تطبيقها.