مرسوم رئاسي رقم 23-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة
المادة 7
يتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين الذين يدخلون إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا لهذا الاتفاق، وأثناء وجودهم في إقليم الدولة الأخرى، الامتثال للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل.