المادة 3
تقوم وزارة الشؤون الخارجية للبلد المستقبل باعتماد مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الذين يسافرون إلى إقليم دولة الطرف الآخر للاضطلاع بمهام لدى الممثليات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية أو البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية التابعة لهما والواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة.
لا يستثني هذا الاتفاق أعضاء الممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وكذا ممثليات المنظمات الدولية الواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة بغرض اعتمادهم لدى الدولة المستقبلة.
يمكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، بعد اعتمادهم، الدخول إلى إقليم الدولة المضيفة وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، طوال فترة مهامهم.