المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين”، وكل على حدة ب “الطرف”،
– رغبة منهما في تعزيز وزيادة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تسهيل إجراءات تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لكلا البلدين بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم بلديهما، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر بغرض الزيارة أو عبوره أو مغادرته أو الإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يومًا خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يومًا.
المادة 2 يتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين يعتزمون الإقامة في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة تتجاوز تسعين
(90) يومًا الحصول مسبقاً على تأشيرة أو ترخيص بتمديد فترة الإقامة المؤقتة في إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل.