مرسوم رئاسي رقم 23-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة
المادة 11
يمكن إدخال أي إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بموافقة متبادلة لكلا الطرفين. تتخذ هذه الإضافات والتعديلات شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 12 من هذا الاتفاق.