مرسوم رئاسي رقم 23-184
· ج.ر عدد 34 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة
المادة 10
تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق المفاوضات والمشاورات.
لا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين المنبثقة عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتاهما طرفين فيها.