مرسوم رئاسي رقم 23-172
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H