مرسوم رئاسي رقم 23-172
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-172 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 24.500.000(دج) كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الفلاحة والتنمية الريفية" وفي البرنامج الفرعي "الأمن والجودة الصحية للأغذية" وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار"
لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 12 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 2 مايو سنة 2023 م