مرسوم رئاسي رقم 23-170
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-170 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون دينار 1.175.000.000(دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وسبعة عشر مليون دينار 1.117.000.000(دج) تنظيمية كاعتمادات دفع، مقيدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة" المسيّرة من طرف وزير المالية.