مرسوم رئاسي رقم 23-165
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر
المادة 4
يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة اثني عشر (12) شهرا، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن اثني عشر (12) شهرا ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.