مرسوم رئاسي رقم 23-165
· ج.ر عدد 27 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-165 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، بغض النظر عن أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.