مرسوم رئاسي رقم 23-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-162 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير التكوين والتعليم المهنيين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون 23 أبريل سنة 2023 م