مرسوم رئاسي رقم 23-161
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-161 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023 مبلغ قدره اثنا عشر مليون دينار 12.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق - برنامج "التراث التاريخي والثقافي" - البرنامج الفرعي "حماية الرموز والمآثر التاريخية" - الباب الرابع "نفقات التحويل".