مرسوم رئاسي رقم 23-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
المادة 3
يكلف وزير المالية والرئيس الأول للمحكمة العليا، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون H