مرسوم رئاسي رقم 23-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-159 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف الرئيس الأول للمحكمة العليا
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار 600.000.000(دج)، كرخص التزام وأربعمائة مليون دينار (400.000.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في " الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع " النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.