المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات عنوان البرنامج المستخدمين والبرنامج الفرعي رخص اعتمادات الالتزام الدفع الوحدة / بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الإدارة العامة 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الدعم الإداري 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 مجموع 294.046.000 294.046.000 4.500.000 4.500.000 298.546.000 298.546.000 الاعتمادات المفتوحة