مرسوم رئاسي رقم 23-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة البرامج لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.