مرسوم رئاسي رقم 23-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-157 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1444 الموافق 18 أبريل سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة لسنة 2023، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائتان وثمانية وتسعون مليونا وخمسمائة وستة وأربعون ألف دينار 298.546.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة " وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.