مرسوم رئاسي رقم 23-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 9
يستفيد الموظفون المنتدبون، زيادة على الراتب الإجمالي المرتبط برتبهم الأصلية، من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
– مدير متوسطة و/أو الناظر: إثنان وعشرون ألف دينار 22.000(دج)،
– سلكا أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : عشرون ألف دينار 20.000(دج)،
– سلك أساتذة التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار 18.000(دج).