مرسوم رئاسي رقم 23-148
· ج.ر عدد 25 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-148 مؤرخ في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023، يحدد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني
المادة 11
يتم تقييم الموظفين المنتدبين، سنويا، من طرف قائد مدرسة أشبال الأمة التي يعملون فيها، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي.
ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.